|
اجراءات الامتحان
القسم الاول : واجبات
الدارسين في قاعة الامتحان
-
تجرى جميع امتحانات الطلاب المقيمين داخل سوريا في مراكز النفاذ
المعتمدة من قبل الجامعة الافتراضية السورية, اما الطلاب المتواجدين خارج سوريا تتم
امتحاناتهم من
المراكز المعتمدة خارجيا
.
-
يمكن في بعض الحالات وبموافقة رئاسة الجامعة اجراء امتحانات من مواقع أخرى
وبالشروط الفنية التي تعتمدها الجامعة.
-
يجب على كل طالب ابراز بطاقة الجامعة الافتراضية السورية بالاضافة الى
البطاقة الشخصية أو جواز السفر للتأكد من شخصيته في حال عدم تمكن الطالب من
اثبات شخصيته
يتم
اخراجه من قاعة الامتحان لا تقبل صورة عن البطاقة الشخصية او جواز السفر.
-
لا يشترط في مراقب الامتحان معرفة موضوع الامتحان. ولا يشترط ان يكون
الاستاذ الذي وضع الامتحان مراقباً له.
-
لا يسمح للمراقب بتقديم اي نوع من أنواع الدعم الاكاديمي أو التقني وفي حال
وجود أي مشكلة تقنية يقوم فريق الدعم التقني في مراكز نفاذ الجامعة
بمساعدة الطلاب في حلّها.
-
لا يسمح للطالب بادخال أي كتب, اوراق ,أقراص مرنة, أقراص ليزرية , أو
أي أداة أخرى لتخزين المعلومات.
-
يمنع تصفح الويب عدا البرمجيات الخاصة بالامتحان
.
-
يمنع استخدام أي نوع من المعاجم .
-
لايسمح للطالب بالدخول الى قاعة الامتحان بعد مرور عشرة دقائق على بدء
الامتحان .
-
لا يسمح للطلاب باجراء أي اتصال مع اي طالب آخر ويشمل ذلك الاتصال الشفهي
والاشارات .
-
يرفع المراقب تقرير مفصل بالطالب الى قسم الامتحانات في حال ثبوت الغش في
الامتحان ويحال هذا التقرير الى مجلس شؤون الطلاب.
-
يتم تنبيه الطالب الذي يسبب ازعاجاً لبقية الطلاب من قبل المراقب. وفي حال
استمر بالازعاج يطلب منه مغادرة قاعة الامتحان بهدوء ويتم ارسال تقرير
مفصل مباشرة الى قسم الامتحانات يحال هذا التقرير الى مجلس شؤون الطلاب .
-
على الطالب الالتزام بالادب واللياقة مع المراقب وعدم استخدام الفاظ غير
لائقة وفي حال لم
يلتزم
الطالب يرسل المراقب تقريرا عن ذلك ويوجه عقوبة بحق الطالب يحددها مجلس
شؤون الطلاب .
-
يمنع التدخين أوالأكل أو الشرب في قاعة الامتحان.
-
يمنع ادخال الجهاز الخليوي الى قاعة الامتحان.
-
أي مخالفة لمواد اللائحة التنفيذية تستوجب طرد الطالب من قاعة الامتحان
الاحالة الى مجلس شؤون الطلاب.
القسم الثاني : المراقبة
واجبات المراقب في مراكز النفاذ التابعة للجامعة الافتراضية
-
الحضور قبل عشر دقائق الى مركز الامتحان
.
-
توزيع الطلاب بالشكل الذي يراه المراقب ملائما لسير الامتحان
-
حضور جلسات المراقبة وعدم التخلف وفي حال ضرورة التخلف لعذر قاهر ابلاغ قسم
الامتحانات قبل وقت كاف لتكليف بديل عنه.
-
تفقد بطاقات الطلاب الجامعية قبل دخولهم الى الامتحان والتأكد من مطابقة
التفقد على عدد الطلاب الموجودين في المركز .
-
عدم السماح لأي شخص بدخول قاعة الامتحان ( الا استاذ المادة- مشرف البرنامج
- ريئس قسم الامتحانات- المشرف على الامتحان ).
-
عدم مغادرة قاعة الامتحان الا في حالات الضرورة القصوى.
-
الحفاظ على الهدوء وضبط النفس وعدم استخدام الفاظ غير لائقة مع الطلاب
تحاشيا لحدوث أي شغب
أو غش يؤثر على سير العملية الامتحانية.
-
يقوم المراقب بتنبيه الطالب الذي يحدث شغبا أو أي تصرف غير لائق ضمن مراكز
النفاذ مرتين وفي حال عدم الانضباط تسحب بطاقة الطالب وتسلم لقسم
الامتحانات
..
-
التوقيع على الجداول في نهاية الامتحان.
-
التأكد من انتهاء الطالب من الامتحان والخروج من النظام بشكل صحيح وتسجيل
الامتحان على نظام
AMS.
-
عند حدوث محاولة غش من الطلاب
يقوم المراقب بتقديم تقرير رسمي عن
حادثة الغش الى قسم الامتحانات يحال هذا التقرير لمجلس شؤون الطلاب للبت
بالامر .
هذه
الواجبات تشمل الشخص المكلف بمراقبة الامتحانات التي تجرى خارج مدينة دمشق
وخارج سوريا
القسم
الثالث: اعادة الامتحان
أو
استدعاء الطالب الى
VIVA
( المقابلة الشفهية )
-
في حال حدوث عطل تقني طارئ لدى الطالب .
-
اذا كانت محصلة الطالب ناجح ويوجد تفاوت كبير بين علامة اعمال السنة
والامتحان
-
وفي حال شك الاستاذ بأن الطالب نقل أوغش من مصادرأخرى يتم التنسيق بين
استاذ المادة وقسم الامتحانات لتبليغ الطالب عن موعد االامتحان الجديد أو
المقابلة الشفهية.
القسم الرابع: تأجيل
الامتحان
يمكن للجامعة قبول تأجيل
امتحان للأسباب التالية :
في حال
الموافقة على التأجيل يتم تحديد موعد امتحان من قبل قسم الامتحانات
بالتنسيق مع قسم التقني واستاذ المادة لتحضير أسئلة جديدة. كما يتوجب على
الطالب دفع مبلغ وقدره ألف ليرة سورية .
القسم الخامس :
العقوبات الامتحانية
تتبع القواعد التالية في
فرض العقوبات الامتحانية نتيجة مخالفة الامتحان:
يتوجب على المراقب الذي ضبط حادثة الغش تقديم تقرير
يتضمن توصيفاً لوسيلة الغش وللحادثة
الواقعة بكل
تفاصيلها,ويرفع هذا التقرير مباشرة الى قسم الامتحانات الذي يحيله بدوره
الى
مجلس
شؤون الطلاب
للنظر
فيه على ان يتم كل ذلك في اليوم نفسه الذي وقعت فيه الحادثة .
يعاقب الطالب بإعطائه درجة
الصفر في المقرر الذي يجري امتحانه فيه :
-
اذا قد م الطالب امتحانه في مركز غير المركز المخصص دون معرفة الجامعة
-
اذا احدث شغبا" في قاعة الامتحان أو تسبب في ذلك .
-
اذا قام بالنقل أو بتسهيل النقل لزميله في حال كانت المادة مغلقة .
-
اذا ضبط لدى الطالب جهاز خلوي سواء كان مقفل أو مفتوح.
-
اذا تغيب الطالب عن الامتحان دون أذن رسمي.
-
اذا تغيب الطالب الذي يتم مراقبته باستخدام الوسائل التقنية لمدة خمسة
دقائق
يعاقب الطالب بالحرمان من الامتحان في دورة امتحانية واحدة :
-
اذا
ضبط في حوذته احدى وسائل الغش التالية
)القرص المرن أو القرص المضغوط أوflash
Memory
أو غيرها
(
او اي وسيلة لها علاقة بالمقرر الذي يجري الامتحان فيه سواء استفاد
منه أو لم يستفد منه .
-
كل طالب يقوم بالتطاول أو الاساءة أو التشهير بالاستاذ أو الجامعة .
يعاقب الطالب بالفصل من
الجامعة في الحالات التالية :
اذا انتحل شخصية غيره بقصد اداء الامتحان عنه أو ادخل
شخصا" بدلا" عنه لهذه الغاية ويحال الى القضاء.
من يثبت تزويره لإحدى الوثائق الرسمية أو اشتراكه في التزوير أو
استخدامه أو استفادته من المزور
ويفصل بشكل
نهائي من الجامعة ويحال على القضاء .
|